المرداوي
9
الإنصاف
نقله صاحب الترغيب وهو مقتضى إطلاق الأكثرين . ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق . القسم الثالث من خاف العنت . فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن بن عقيل ذكر رواية أنه غير واجب . ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال الزركشي ولعله أراد بخوف العنت خوف المرض والمشقة لا خوف الزنى فإن العنت يفسر بكل واحد من هذه . تنبيهات . أحدها العنت هنا هو الزنى على الصحيح . وقيل هو الهلاك بالزنى ذكره في المستوعب . الثاني مراده بقوله إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور إذا علم وقوع ذلك أو ظنه قاله الأصحاب . وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط . الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهما . قال الزركشي هي الطريقة المشهورة . وقال ابن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في وجوب النكاح روايتين واختلفوا في محل الوجوب . فمنهم من أطلقه ولم يقيده بحال وهذه طريقة أبي بكر وأبي حفص وابن الزاغوني . قال في مفرداته النكاح واجب في إحدى الروايتين .